Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5580 25/08/1994

تعديل المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان

مرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/09/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5580
التاريخ
25/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/09/1994, ص. 964/695
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 (Art. 1)
مرسوم رقم 7180 تاريخ 25/08/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل

وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كفة المناطق اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 18/08/1981 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1981 (تعديل

المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد استشار مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119 تاريخ

09/06/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرات المضافة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 واستعيض عنها بالفقرات التالي نصها: "- يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية او لارتفاع اسعار مواد البناء واجور اليد العاملة من تمديد فترة الامهال مدة ثلاثة اشهر لتقديم طلبات تسوية اوضاعهم في ضوء الانظمة المرعية الاجراء بما يتعلق بالدفعات عن المراحل التي تقترن بالدفع وبما يؤدي الى تعديل قيمة القرض والفائدة المحددة في اتفاقية القرض . - وف حال عدم قدرتهم على متابعة التنفيذ تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا مع فائدة 12% وحرمانه من الاستفادة من الاقتراض لمدة خمس سنوات. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994