The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, وعلى الرئيس ان يدعوها الى الاجتماع كلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائها على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذاكرات , ولا يحق لاي عضو ان يشترك في المناقشات المتعلقة بالمسائل التي له فيها مصلحة شخصية

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/23/