Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, وعلى الرئيس ان يدعوها الى الاجتماع كلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائها على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذاكرات , ولا يحق لاي عضو ان يشترك في المناقشات المتعلقة بالمسائل التي له فيها مصلحة شخصية

المادة 23 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/23/