المادة 26
مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 26 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة
المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/26/