Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة

المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/26/