The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز اجراء عمليات البورصة المتعلقة ببيع وشراء الاسهم والسندات المالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل بورصة بيروت , دون اي محل آخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية, والذهب سبائك كان او عملة مسكوكة, في الطرق والساحات العامة

المادة 32 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/32/