Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز اجراء عمليات البورصة المتعلقة ببيع وشراء الاسهم والسندات المالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل بورصة بيروت , دون اي محل آخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية, والذهب سبائك كان او عملة مسكوكة, في الطرق والساحات العامة

المادة 32 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/32/