المادة 34
مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 34 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية
المادة 34 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/34/