Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية

المادة 34 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/34/