المادة 34
مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت اجراء العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية, او القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية
المادة 34 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/34/