The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: تستوفى ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري. تحدد لجنة البورصة معدل هذه العمولة بوجه عام, على ان لا يقل عن واحد بالالف ولا يتجاوز ثلاثة بالالف , ولا يعمل بالقرارات التي تتخذها اللجنة بتحديد العمولة الا بعد اقترانها بمصادقة وزير المالية ونشرها في الجريدة الرسمية

المادة 35 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/35/