The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: باستثناء المصارف (ش .م), يشترط على الاعضاء والعملاء, كي يسوغ لهم دخول الردهة والتعامل فيها, ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي ابلاغهم قرار قبولهم, كفالة نقدية او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول تحدد مقدارها لجنة البورصة في كل سنة, على ان لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 000 10 ليرة تخصص قيمة الكفالة لضمان المسؤولية التي يمكن ان تترتب عليهم تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم وادارة البورصة. ولا تعاد اليهم الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيدهم

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/36/