Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: باستثناء المصارف (ش .م), يشترط على الاعضاء والعملاء, كي يسوغ لهم دخول الردهة والتعامل فيها, ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي ابلاغهم قرار قبولهم, كفالة نقدية او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول تحدد مقدارها لجنة البورصة في كل سنة, على ان لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 000 10 ليرة تخصص قيمة الكفالة لضمان المسؤولية التي يمكن ان تترتب عليهم تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم وادارة البورصة. ولا تعاد اليهم الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيدهم

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/36/