The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

مادة 40: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات , والاوراق النقدية الاجنبية, او الذهب , سبائك كان او عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل في بورصة بيروت 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية, وبالذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة وفي حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/40/