Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات , والاوراق النقدية الاجنبية, او الذهب , سبائك كان او عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل في بورصة بيروت 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية, وبالذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة وفي حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف

المادة 40 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/40/