The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته ويحظز على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى- اسعار البورصة الرسمية , كما يحظر على اعضاء البورصة والعملاء والمشتركين ان- ينشروا بتوقيفهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار وكل مخالفة لاحكام- هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة

المادة 41 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/41/