Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته ويحظز على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى- اسعار البورصة الرسمية , كما يحظر على اعضاء البورصة والعملاء والمشتركين ان- ينشروا بتوقيفهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار وكل مخالفة لاحكام- هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة

المادة 41 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/41/