Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعتبر عميلا في البورصة كل من توفرت فيه الشروط المحددة في المادة التالية وقررت لجنة البورصة قبوله بهذه الصفة

المادة 6 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/6/