المادة 8
يعين المراقب المالي بمرسوم من بين موظفي وزارة المالية او ديوان المحاسبة المنتمين الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة وذوي الخبرة في الامور المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 151 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يعين المراقب المالي بمرسوم من بين موظفي وزارة المالية او ديوان المحاسبة المنتمين الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة وذوي الخبرة في الامور المالية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/8/