The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 151 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يبت مفوض الحكومة, بناء على اقتراح المحتكر, في الامور التالية:

آ - نقل الاعتمادات داخل الفصل الواحد في الموازنة.

ب - نظام عقد صفقات اللوازم .

ج - دفاتر الشروط العامة والخاصة.

د - المصالحات على الغرامات.

ه - الهبات الممنوحة للمؤسسات الخيرية, والاعانات وجميع ما يدفع الى المستخدمين دون ان يكون ملحوظا في الانظمة يبت مفوض الحكومة في اقتراحات المحتكر في مهلة 15 يوما من تاريخ تقديمها واذا لم يبت في الاقتراح بانتهاء المهلة اعتبر مصدقا.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/7/