The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن.

تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/32/