Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن.

تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/32/