The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأسا او بواسطة شخص مستعار الى شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت وقوع الهبة او التصرف , تعتبر, من اجل تصفية الرسم, كانها انتقلت مع سائر عناصر التركة في يوم الوفاة, على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسم التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت عن الاموال المذكورة واذا كان التصرف قد حصل لقاء عوض اداه صاحب العلاقة من ماله حق له ان يعترض الى القضاء وان يثبت تادية هذا العوض ويرد له عندئذ المبلغ المستوفى بغير حق.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/4/