The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/5/