The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 50

Article 50 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة.

ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم.

كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/50/