Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يحظر على المراجع القضائية ذات الصلاحية اعطاء حصر الارث قبل ان يستحصل ذوو العلاقة على ترخيص خاص من الدوائر المالية المختصة.

ويحق للدوائر المذكورة أن تمارس حقوق الورثة وتطلب مباشرة من المراجع الصالحة اعطاءها حصر الارث العائد لاية تركة كانت دون رسوم.

كما يتوجب على المراجع القضائية المختصة, من دينية ومدنية, ايداع وزارة المالية (مصلحة الواردات ) جداول اسمية شهرية بجميع معاملات حصر الارث الصادرة عنها.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/50/