The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه.

ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو بصورة موقتة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/112/