The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:

- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.

- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.

- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا

تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/22/