المادة 85
اذا استوفى اصل الدين او جزء منه قبل فوائده حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوائد اولا.
وتخفض الضريبة المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب رأس المال الاصلي اذا استنفد الدائن طرق التنفيذ القانونية, ولم يؤل اليه موضوع التأمين في اي حال.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 85 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
اذا استوفى اصل الدين او جزء منه قبل فوائده حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوائد اولا.
وتخفض الضريبة المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب رأس المال الاصلي اذا استنفد الدائن طرق التنفيذ القانونية, ولم يؤل اليه موضوع التأمين في اي حال.
المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/85/