The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 92

Article 92 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 92

يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, اذا رأى فيها خطأ او زيادة. تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:

1 - اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.

2 - واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي, عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/92/