All legislation

مرسوم Decree No. 8818 17/07/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to expand the Beirut Municipality headquarters and its department offices in downtown Beirut to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مقر بلدية بيروت ومكاتب دوائرها في وسط مدينة بيروت من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8818 of 17 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 35 of 8 Aug 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8818
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2177
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10010 تاريخ 18/03/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 2786 تاريخ 15/10/1992 وتعديلاته (تصديق التصميم

والنظام

التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 13/

06/1996

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع توسيع مقر بلدية بيروت ومكاتب دوائرها في وسط مدينة بيروت على العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, ما يعود على الملكية والاشغال الخاصين لغير بلدية بيروت, في العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية, وذلك وفقا للخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تدفع نفقات تعويضات الاستملاك من موازنة بلدية بيروت.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان

Related

More from the same year.

1996