المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8818 of 17 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 35 of 8 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/185676/article/4/