All legislation

مرسوم Decree No. 10481 16/07/2003

Unofficial English title

Amendment of the general conditions annexed to Decree No. 7610 dated 09/03/2002 on the master plan and general detailed regulations of the Labweh real estate area (Baalbek district)

Official title, in Arabic تعديل الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 7610 تاريخ 09/03/2002 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اللبوة العقارية (قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10481 of 16 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 35 of 24 Jul 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10481
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4294-4295
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10481 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 7610 تاريخ

09/03/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام

التفصيلي العام لمنطقة اللبوة العقارية/قضاء

بعلبك),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية اللبوة رقم

5/م.ب تاريخ 12/04/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

15/11/2002-محضر رقم 48,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 4 من البند 2 من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 7610 تاريخ 9/3/2002 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اللبوة العقارية (قضاء بعلبك), بحيث تصبح كما يلي: 2 ـ 4 المساحات المخصصة للطرق والحدائق والملاعب ضمن مشروع الفرز والضم والفرز: يتوجب على كل مشروع فرز أو ضم وفرز تفوق مساحته عشرة آلاف متر مربع أن لا تقل المساحة الإجمالية للطرق والحدائق والملاعب العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالمئة من المساحة الإجمالية. ويستثنى إفراز العقارات في المنطقة الزراعية (F) من وجوب تأمين نسبة الـ 25% كطرق وحدائق فقط في حال تجاوزت مساحة القطع المفرزة 10,000 م2 إنما يمكن للإدارة في حال تقسيم العقار إلى خمس قطع وما دون لا تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا المفروضة للفرز في المنطقة, الاكتفاء بفرض الحد الأدنى اللازم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة وعشرين بالماية المفروضة أعلاه, شرط أن يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمسة وعشرين بالماية في حال إفراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003