All legislation

مرسوم Decree No. 13142 22/08/1956

Unofficial English title

Formation of a special committee for the construction of the Presidential Palace and the House of Crafts and Arts

Official title, in Arabic تأليف لجنة خاصة لانشاء قصر الرئاسة ودار الصنائع والفنون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13142 of 22 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1956. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13142
Date
22/08/1956
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1956, p. 772-773
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13142 تاريخ 22/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف تحت اشراف وزارة الاشغال العامة لجنة خاصة قوامها السادة: المهندس محمد رعد رئيسا المهندس بهجت عبد النور عضوا المهندس موريس صفا عضوا تتولى الامور التالية: 1- القيام بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء قصر الرئاسة ودار الصنائع والفنون. 2- اقتراح التعيينات والانتدابات وكل ما يتعلق بامور الموظفين 3- تعيين وتشغيل العمال. 4- توقيع كشوف الاعمال وجداول العمال وغيرها من مستندات الدفع. 5- توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين

المادة 2

مادة 2: يصادق وزير الاشغال العامة على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينها.

المادة 3

مادة 3: يجاز لرئيس اللجنة ان يتعاقد مع خبراء واخصائيين بموجب عقود تحدد بها الاشغال المطلوبة منهم وتحدد اجورهم اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يكلفون بها وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: يفوض الى رئيس اللجنة توقيع طلبات عقد النفقات وتصفية النفقات العائدة للاشغال المبينة في المادة الاولى.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف بالمئة من مجموع النفقات المصروفة ويقسم بينهم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة وذلك بدلا عن اتعابهم, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة النفقات المصروفة تحدد قيمتها بقرار.

المادة 6

مادة 6: ينشأ مكتب موقت للعمل باشراف اللجنة ويحدد ملاكه كما يلي: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع

مهندس 4 700 - 1000 ليرة لبنانية مدرب 4 350 - 500 " " رسام 4 350 - 500 " " مناظر 8 250 - " " كاتب 1 240 " " حاجب 1 150 " " سائق 1 200 " "

المادة 7

مادة 7: توزع الاعتمادات المرصدة للانشاآت المبينة في المادة الاولى بموجب مرسوم لاحق.

المادة 8

مادة 8: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اب 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم

Related

More from the same year.

1956