المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 أيار سنة 1955 على الوجه الآتي: يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree No. 13073 20/08/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل للمرسوم 9331 تاريخ 25-5-1955 القاضي بتنظيم امتحانات الكولوكيوم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13073 of 20 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1956. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 ايار سنة 1955
القاضي بتنظيم امتحانات الكولوكيوم
وبناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية الوطنية
والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 أيار سنة 1955 على الوجه الآتي: يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 9331 الصادر في 25 ايار سنة 1955 ما يلي: يجوز لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يجري امتحانات استثنائية خلال السنة المدرسية اذا وجد ذلك ضروريا شرط ان لا يقل عدد المتقدمين عن الخمسة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري
Related