المادة 1
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مرسوم Decree No. 1772 26/01/1938
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص باستيراد الحمضيات الى الاراضي اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1772 of 26 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3545 of 3 Feb 1938. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مادة 2: ان المشحونات الغير المرفقة بالشهادة الرسمية المشار اليها ترفض وتعاد الى مصدرها. واذا ثبت وجود مشحونات ملوثة في الاسواق المحلية بالحشرات المذكورة تتلف تلك المشحونات وفقا لتعليمات وزارة الزراعة دون ان تحق ملاحقة الحكومة او عمالها باي عطل او ضرر.
مادة 3: ان وزير الزراعة مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والشؤون الخارجية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط
Related