المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /15000/ ل. ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5165 31/08/1988
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5165 of 31 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1988. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /15000/ ل. ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964) وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة تحدد على الوجه التالي: أ - الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ليرة لبنانية 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على ان لا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60 % (ستون بالمائة). لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين - أ - و - ب - السابقتين عن /30000/ ليرة لبنانية. ج - من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د - عند تحديد الاجر اليومي للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. هـ- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
Related