All legislation

مرسوم Decree No. 5186 07/09/1988

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the Council for the Implementation of Construction Projects, converting the salary scale, granting an increase to contract staff and daily workers, and amending the board of directors' compensation

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5186 of 7 Sep 1988. Published in Official Gazette issue 37 of 15 Sep 1988. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5186
Date
07/09/1988
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1988, p. 667-668
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5186 تاريخ 07/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجر في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /000 15/ ل. ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة- المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, وتخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم , دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام الفقرات أ - ب - ج من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة خمسة وسبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 4455 تاريخ 23/12/1987.

المادة 5

مادة 5: يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون لثاني 1988 وفاقا لاحكام القانون رقم 13/88 تاريخ 20/4/1988 والمرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 1988 الامضاء: امين لجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

Related

More from the same year.

1988