المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرحيم سهيل شاتيلا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع صلاح الدين الأيوبي ـ ملك زيدان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10435 16/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الرحيم سهيل شاتيلا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10435 of 16 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 36 of 31 Jul 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد
الرحيم سهيل شاتيلا المسجل برقم 1751/م تاريخ
05/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 9028 تاريخ 06/11/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرحيم سهيل شاتيلا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع صلاح الدين الأيوبي ـ ملك زيدان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related