All legislation

مرسوم Decree No. 3108 16/09/1938

Unofficial English title

Concerning Lebanese persons who currently own lands located in Syria in areas adjoining the Lebanese border that are cultivated with grains (duties imposed on grains entering Lebanon)

Official title, in Arabic يختص باللبنانيين الذين يملكون حاليا اراضي واقعة في سوريا في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية تزرع حبوبا (الرسوم المفروضة على الحبوب التي تدخل الى لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3108 of 16 Sep 1938. Published in Official Gazette issue 3611 of 22 Sep 1938. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3108
Date
16/09/1938
Official Gazette
Issue 3611, 22/09/1938, p. 3017
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3108 تاريخ 16/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اجيز اللبنانيون الذين يملكون حاليا اراضي واقعة في سوريا في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية تزرع حبوبا ان يدخلوا الى لبنان قسما من محصولات املاكهم بدون دفع الرسوم المفروضة بموجب القانون والرسوم المذكورين اعلاه, شرط اتمام المعاملات وضمن الحدود المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة 2

المادة الثانية: ان حق الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة معلق على تقديم صاحب العلاقة لمصلحة الدخولية تذكرة نفوسه مع شهادة صادرة من امانة السجل العقاري في محل وقوع الاملاك تثبت عدا ملكيته المساحة محررة بالهكتارات للاراضي المزروعة حبوبا التي يملكها في سوريا في المناطق المشار اليها اعلاه

المادة 3

مادة 3: ان الاعفاء من رسم الدخولية يتناول الملاكين اللبنانيين الذين يتممون الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه ضمن حد اعلى قدره طنا واحدا من الحبوب على اختلاف انواعها لكل خمسة هكتارات من الاراضي

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للاحكام السابق ذكرها تعرض مرتكبها للججزوات المنصوص عليها في القانون والمرسوم السالفي الذكر عدا عن الغاء حقه في الاعفاء ويتم الالغاء بموجب قرار يصدره وزير المالية

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون

Related

More from the same year.

1938