المادة 1
مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
مرسوم Decree No. 5984 30/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء مستوردات مصرف لبنان من رسم الحد الادنى الجمركي البالغ 5% من القيمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5984 of 30 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 16/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related