المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10569 31/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة نور الدين التجارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10569 of 31 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 37 of 7 Aug 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل
ابراهيم نور الدين/مؤسسة نور الدين
التجارية المسجل برقم 5504 تاريخ
02/06/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 121/د تاريخ
20/08/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related