المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من بلدية جونيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ مركز الإنقاذ البحري ـ جونيه, وقيمتها /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 10554 31/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة نقدية من بلدية جونيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني-مركز الانقاذ البحري-جونيه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10554 of 31 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 37 of 7 Aug 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من بلدية جونيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ مركز الإنقاذ البحري ـ جونيه, وقيمتها /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم في قسم الواردات من موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الوظيفة 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. /4000000/ل.ل. فقد أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد الإضافي التالي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة الأولى: ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة: 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدفاع المدني ـ مركز إنقاذ البحرية/جونيه). (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بلدية جونيه لعام 2003 إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ويؤخذ إيرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related