The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 134 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

Amended 30/12/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2560 / 1971 )

أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1971 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 2560 تاريخ 29/12/1971, art. 2 · the Lebanese University's text

    أ- (الغيت الفقرة -أ- بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2560 تاريخ 19/12/1971 المنشور أعلاه في الصفحة 400).

    ب - تطبق في تعيين اساتذة التعليم الثانوي الشروط نفسها المطبقة في المدارس الثانوية الرسمية.

    ج- يعين الاساتذة المتعاقدون بقرار من وزير التربية الوطنية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان يكونوا مستوفين احد الشروط الاتية:

    1- أن يكونوا حائزين احد الشروط المفروضة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

    2- أن يكونواقد مارسوا التعليم العالي أو الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

    د- يمكن أن يكون الاساتذة بالساعات من الموظفين أو من غيرهم, لبنانيين او غير لبنانيين, وتوضع بمرسوم القواعد التي يجب اعتمادها لتحديد اجورهم.

    ه- يشترط في تعيين رئيس المصنع نفس الشروط المطبقة في التعليم المهني.

    و- يشترط في تعيين المحضر ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني وان ينجح في مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/22/