المادة 45
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 45 of Legislative decree No. 134 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/45/