المادة 45
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/45/