المادة 7
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 125 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187422/article/7/