المادة 7
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187422/article/7/