Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187422/article/7/