All legislation

مرسوم Decree No. 456 13/08/1990

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Investment Guarantee Corporation, converting the salary scale and granting an increase to contract and daily-paid staff

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 456 of 13 Aug 1990. Published in Official Gazette issue 37 of 13 Sep 1990. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
13/08/1990
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1990, p. 407-409
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 13/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي: اولا: أ- نسبة 70 % (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - نسبة 60 % (ستون بالمئة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين ( أ وب ) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. ج- يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف الليرة لبنانية الى ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعطى مدير عام المؤسسة, المتعاقد, زيادة على راتبه المحدد في عقد استخدامه تحدد وفاقا لاحكام المادة الثالثة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ اول تموز 1989 .

بيروت في 13/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1990