المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مرسوم Decree No. 16831 09/08/1957
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 7 من المرسوم 16597 تاريخ 17-7-1957 المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة ثمار الفاكهة المصدرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16831 of 9 Aug 1957. Published in Official Gazette issue 37 of 21 Aug 1957. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597
المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة
ثمار الفاكهة قصد تصديرها وخاصة مادته السابعة.
ولما كان وزن خشب الصنوبر البحري الصناعي يختلف عن وزن
خشب الشوح والصفصاف
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
Related