المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مرسوم رقم 16831 09/08/1957
مرسوم رقم 16831 تاريخ 09/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597
المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة
ثمار الفاكهة قصد تصديرها وخاصة مادته السابعة.
ولما كان وزن خشب الصنوبر البحري الصناعي يختلف عن وزن
خشب الشوح والصفصاف
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة